مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٧
بأنه لم يذكر ضمير في قوله رأيت و اما في الفرع السابق منه فيكون الضمير بقوله فوجدته
فلا تكون النجاسة في هذه الفقرة هي ما ظنه أولا و لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال
و الاستشهاد أيضا موهونان لأن وحشة الانفكاك بين المقامين تكون شاهدة على ان ما وجده كان هو ما ظنه أولا فهذا أيضا خلاف الظاهر و الحمل على ما قبل الصلاة أيضا
خلافه فنقول يكون التطبيق على المورد مجملا و لكن لا يضر بالكبرى في نفسها
فانها قاعدة كلية و ليس الاستصحاب إلا عدم نقض اليقين بالشك.
تذييل تنبيهي
أقول و في هذا التذييل يكون البحث عن امر غير مربوط ببحث الاستصحاب
و لكن حيث كان الكلام في شرطية الطهارة الخبثية للصلاة في الرواية السابقة و كان
البحث في استصحابها لا بأس بالجمع بين الاخبار في نحو الشرطية و لا يكون تكرارا
لما سبق من احتمالات الشرطية لأن البحث في أصل الاحتمالات غير البحث في مقام
الجمع بين الروايات.
اما الروايات فهي على ثلاث طوائف الطائفة الأولى ما دل على شرطية الطهارة
مثل قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور و غيره و هي بظاهرها تدل على أن واقع الطهارة هو الشرط كما أن هذا ظاهر لسان كل دليل بالنسبة إلى كل عنوان أخذ في لسان
الدليل فان الظاهر هو كاشفيته عن الواقع.
الثانية ما دل على كفاية الطهارة الاستصحابية أيضا كهذه الصحيحة التي تكون
مورد الاستدلال في الاستصحاب.
و الثالثة ما دل على صحة الصلاة في حال الغفلة و لو بدون الطهارة عن الخبث كما
في بعض فقرات الصحيحة و لم يذكروه في مقام الجمع و يكون اللازم و التوجه
إليه أيضا.
ففي مقام الجمع يذكر وجوه الأول أن يكون ما هو الشرط في الصلاة هو العلم