مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢١٨
ثم هنا مسائل
الأولى
في ان اليد هل هي حجة مطلقا أو تكون حجة في خصوص مشكوك
العنوان يعنى ما لا يعلم كونه يد ملكية أو يد أمانة أو غيرها و اما معلوم العنوان فلا
تكون حجة فيها كما علمت حالته السابقة فيه خلاف و الأكثر على اختصاصها
بمشكوك العنوان و اما معلوم العنوان فاستصحاب العنوان فيه حاكم على اليد
و لو قلنا بأماريتها فما أحرز كونه لغير صاحب اليد في السابق و الآن نحتمل صيرورته
ملكا له و كان تحت اليد لا يحكم فيه بالملكية لعدم أمارية اليد هنا.
ثم ان العنوان اما ان تكون محرزا قبل إثبات اليد و نحتمل صيرورة اليد
عليه بسبب ناقل كالبيع و نحوه و اما ان يكون بعد إثباتها عليه يكون الشك في
بقاء العنوان بعد ذلك مثل ما إذا علمنا بأن الدار كان لزيد و استأجرها عمرو و كان
اليد ابتداء يد إجارة و لكن نحتمل صيرورتها ملكا بعد ذلك.
ثم ان القول بسقوطها عن الاعتبار في صورة إحراز العنوان اما ان يكون
للقصور في المقتضى أو لحكومة الاستصحاب عليها أي استصحاب العنوان فنقول يدور هذا
مدار السند في حجية اليد.
فان كان هو الغلبة كما عن الشيخ الأعظم قده فحيث ان الغلبة في اليد التي
أحرز عنوانها ممنوعة لأن هذا القسم من اليد لا يكون الغالب فيه الانتقال إلى الغير
فلا حجية لليد هنا و يكون الدليل قاصرا و لا نحتاج إلى استصحاب العنوان و ان
كان السند هو الروايات أو بناء العقلاء فيمكن ان يقال بتعميم الدليل في ذاته
لهذا المورد أيضا لو لم نقل بان بنائهم مختص بغير هذه الصورة و الروايات إرشاد
إليها فلا بد من استصحاب العنوان الحاكم على اليد لأنه محرزا للعنوان فلا يبقى
الموضوع لليد فمع العلم يكون اليد عادية قبل ذلك لا يتمسك بها للملكية.
و كلام شيخنا النائيني قده فيه خلط من جهة قوله بالحكومة تارة و بقصور