مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٢٣
المسألة الثالثة
في أن اليد التي تكون أمارة للملكية هل هي المتصرفة بتصرف ملكي أو
تشمل مطلق التصرف أعم من كونه من التصرفات الملكية أو التصرفات الغير الملكية
أيضا فيه خلاف.
فربما يقال لا اختصاص في أماريتها على الملكية بالتصرفات المالكية لإطلاق
الدليل و ظهوره في ان نفس اليد حجة شرعية كما ترى في ظاهر رواية حفص بن غياث
و ما ورد من رواية يونس في التزويج من قوله من استولى على شيء فهو له فان جواز الشهادة
على الملك في رواية حفص يكون من آثار نفس اليد و كذلك الاستيلاء في رواية
التزويج عن يونس بن يعقوب و رواية مسعدة بن صدقة و ان كان موردها التصرف
الملكي كلبس الثوب و لكن لا خصوصية للمورد بل يؤخذ بنفس اليد فلا اختصاص
لها باليد المتصرفة التصرف المالكي.
و فيه ان الدليل ان كان هو إلحاق الشيء بالأعم الأغلب حسب ما استفاده الشيخ
الأعظم من الروايات بعد كونها إمضاء لما في العرف فهي لا تكون في صورة كون
التصرف تصرفا غير مالكي بل هي في اليد المتصرفة التصرف المالكي و العجب طرد
مورد رواية مسعدة بن صدقة مع كونها في مورد هذا النحو من التصرف و يكون موردها
هو الغالب.
و اما لو كان السند الإجماع فالمتيقن منه هو هذا النحو من اليد.
و اما ان كان بناء العقلاء فانهم لا يتفحصون عن ذلك و يرتبون أثر اليد مطلقا فعلى
هذا فاليد أمارة الملك مطلقا.