مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٨٠
من نفس الخطاب لعدم إمكان إثبات الصفة و الموصوف بلحاظ واحد و استعمال واحد
فلا يمكن إثبات إطلاق الحكم عن هذا القيد لأن الإطلاق و التقييد متلازمان فإذا
لم يمكن إطلاق الحكم فلنا التمسك بإطلاق المتعلق لأنه مما يمكن تقييده فمع الشك
في استمرار المتعلق نثبت إطلاقه عن هذا القيد.
فإذا لم يكن القيد و هو العموم و الاستمرار للمتعلق فلا بد أن يكون للحكم و
حيث ان الحكم لا يكون في وسعه الاستمرار الفردي في الزمان فيكون الاستمرار
بنحو العام المجموعي للحكم.
و لا يقال عليه بان الطلاق الحكم أيضا يثبت كون القيد للمتعلق لأنه فرض
عدم إمكان إطلاق الحكم فلا تجري أصالة الإطلاق فيه لتعارض مع أصالة الإطلاق في
المتعلق هذا كلامه رفع مقامه.
و أقول١ان التلازم بين الإطلاق و التقييد يكون في الإطلاق و التقييد اللحاظي
و اما الإطلاق الذاتي فهو غير منكر في الحكم فان الحكم في ذاته يمكن ان يكون
له الاستمرار الفردي و الاستمرار بنحو العام المجموعي مضافا بان مقدمات الإطلاق
في أي موضع جرت توجب رفض القيود و لا يثبت الإطلاق في شيء آخر فإطلاق المتعلق
١أقول و أضف إليه ان القيد إذا كان للحكم أيضا يرجع معناه بالفارسية إلى ان
يقال اين حكم هميشه هست يا تا يكسال هميشه هست و ليس معناه مجموعية العام فانه مثل
كون القيد للمتعلق بان يقال بالفارسية اين متعلق مثل اكرام هميشه يا يكسال حكم دارد.
و العلم الإجمالي بان العام اما ان يكون مجموعيا أو افراد يا لا يثبت المجموعية و لا
الإفرادية و لا يكون لازمه الاحتياط لعدم إمكانه في المقام في الأثر الّذي يترتب عليه و هو
التمسك بحكم العام أو المخصص بعد التخصيص بل مقتضاه التخيير بعد عدم إثبات شيء.