مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٥٩
الوارث إلى حين موت المورث و اثره عدم كونه شريكا في التركة و لا يعارض
الاستصحاب في المجهول الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم جريانه لعدم الشك فيه
فان الإسلام إذا كان تاريخه يوم الجمعة لا شك فيه حتى يكون أركان الاستصحاب
موجودا و كونه في ظرف موت المورث و ان كان مشكوكا و لكن لا ربط له
بالاستصحاب لأن مفاد دليله جر المستصحب في عمود الزمان لا جره بالنسبة إلى
حادث آخر.
فتحصل ان الاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري بمفاد كان التامة و الناقصة
و هكذا بمفاد ليس التامة و الناقصة و اما في مجهوله يكون جاريا بمفاد كان التامة
أو ليس التامة لا الناقصة هكذا قيل كما عن شيخنا النائيني(قده).
و لكن يمكن ان يقال عدم جريان الاستصحاب بمفاد ليس الناقصة و كان الناقصة
يكون ممنوعا إذا كان بنحو النعتية و اما إذا كان بنحو العدم الأزلي فلا إشكال فيه الا الإشكال
في الاستصحاب العدم الأزلي في جميع المقامات ففي المثال يمكن ان يقال ان إسلام
الوارث حين لم يكن لم يكن مقارنا لموت المورث فحدث و لا نعلم انه كان مقرونا أم لا فالأصل
عدم كونه مقرونا به و هذا يكون معارضا باستصحاب عدم موت المورث إلى حين إسلام الوارث
ثم ان الّذي ينبغي ان يقال هو ان دليل الاستصحاب منصرف عن صورة كون
الحادث معلوم التاريخ لأن مفاده هو جر المشكوك من حيث الزمان كما في المثال
بالطهارة الّذي في النص فانها مشكوكة بالنسبة إلى عمود الزمان فتستصحب و إذا كان
الشك من جهة ملاحظة هذا الحادث مع حادث آخر فلا تعرض للاستصحاب له ففي المقام
ما كان تاريخه معلوما لا شك فيه من حيث الزمان و يكون الشك في مقارنته أو تقدمه أو تأخره
عن حادث آخر و هذا الشك لا يطرد بالاستصحاب لانصراف الدليل.
فتحصل ان الاستصحاب لا يجري بالنسبة إلى معلوم التاريخ لوجود هذا
الإشكال فيه.
و ربما يقال كما عن شيخنا النائيني قده ان الشك في معلوم التاريخ مسبب عن