مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣١
لا يكون له أخذ فدك منها عليها السّلام هذا حاصل ما أفاده قده.
و لكن يرد على مبناه في تبادل الأموال بأن الإضافة مما هو قائم بالطرفين
و من المعاني الحرفية فكيف يمكن بقاء الإضافة مع التبديل في طرفها الّذي هو
المالك أو المال حتى ينتج في المقام ما قال قده و كيف كان فلا تصل النوبة إلى هذا
الجواب مع ما مر من إنكار أصل الانقلاب في جميع المقامات و عدم كون الإقرار
للمدعى هنا و ساير ما ذكرناه و الحاصل من الجميع عدم ورود هذا الإشكال على
احتجاج أمير المؤمنين عليه السّلام
بقي في المقام أمر
و هو ان اليد هل هي حجة في صورة كون الشاك في الملكية غير صاحبها
أو تشمل حتى صورة كون الشاك نفس صاحب اليد فيه خلاف فإذا كان شكه من
حيث كون ما في داره أو صندوقه له أو لغيره يتمسك بيده على الملكية على فرض
التعميم و لا يتمسك بها على فرض كونها حجة في خصوص غير صاحب اليد.
فنقول اما ان يكون السند لحجية اليد الاخبار أو بناء العقلاء أو الإجماع و على
التقادير اما ان تكون حجة من باب الأمارية أو حجة من باب الأصلية.
فعلى فرض كونه الاخبار فلا بد من النّظر إليها و تقريب الاستدلال ليتضح
المرام.
فمنها موثقة يونس بن يعقوب و قد مرت عند ذكر الاخبار و في ذيلها من استولى
على شيء منه فهو له و تقريب الاستدلال بإطلاق الاستيلاء فانه يشمل يد الشخص
نفسه و يده بالنسبة إلى غيره.
و الجواب عنه ان الخبر يكون في حكم الزوجين و كون يد كل واحد منهما
حجة على الآخر الّذي ادعى المال لا حجة على نفسه.
و قد أجيب عن الإشكال بان الرواية وردت في خصوص الزوجين و أنتم لا تعتنون