مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٩١
على خلافه لوجد مورد نفرض فيه أضعفية مرتبة ظن الخاصّ من ظن العام حتى
يقدم أو مكافئته له حتى يتوقف مع انا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من
حيث هو فضلا عن ان يرجح عليه انتهى.
و قد أجاب شيخنا النائيني قده عن احتمال الورود في صورة كون السند لحجية
العام و الخاصّ أصالة الظهور بما حاصله هو ان احتمال الورود يكون في صورة كون
أصالة الظهور في العام مقيدة بعدم وجود الخاصّ فقيام الخبر على هذا الفرض بما
هو خبر خاص رافع لموضوع أصالة الظهور في العام و اما إذا كان الخبر الخاصّ
مقدما على العام بواسطة إثباته لمؤداه فليس كذلك لأن المفروض في المقام هو
ظنية سند الخاصّ و ان كانت دلالته قطعية فإثباته لمؤداه يكون بواسطة التعبد بسند
الخاصّ و التعبد بالسند يوجب إثبات المؤدى تعبدا لا واقعا فلو لم يكن دليل على
التعبد بسنده كان وجوده كعدمه فلا يكون رافعا لموضوع العام بالوجدان.
فقرينية الخاصّ تتم بمقدمتين التعبد بسنده و إثباته للمؤدى و ملاك الورود
هو ان يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الاخر بنفس التعبد و لو مع عدم
إثبات المؤدى.
و قال شيخنا العراقي قده في المقام بما حاصله هو ان أصالة الظهور سواء
كانت من باب الظن النوعيّ أو من باب أصالة عدم القرينة في العام ان كانت مقيدة
بعدم وجود الحجة على خلافها فلا شبهة في ورود الخاصّ الظني من جهة السند
على العام لأنه حجة على أي تقدير وجدناها بالوجدان.
فان حجية الحجة بالوجدان و ان كان إثباتها بالتعبد و اما إذا كانت مقيدة
بعدم وجود الخاصّ أو عدم العلم به فحيث ان التعبد بوجود الخاصّ لا يوجب وجوده
واقعا و لا يوجب العلم به وجدانا فهو حاكم على العام لأن إثبات المؤدى يكون
بالتعبد فلا وجه للتفصيل بين كون الدليل لأصالة الظهور في العام أصالة عدم القرينة
أو الظن النوعيّ هذا.