مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٢٥
البحث في القرعة
و ملاحظتها مع الاستصحاب و غيره١
في القرعة جهات من البحث
الأولى
في الدليل الدال عليها و هو الروايات
الواردة في باب ١٢ و ١٣ من أبواب كيفية الحكم في ج ١٨ من الوسائل و في المستدرك
في باب ١١ من أبواب كيفية الحكم.
و هي على طائفتين الاخبار العامة و الخاصة في الموارد الخاصة.
فاما الطائفة الأولى فمنها ح ١١ باب ١٣ عن محمد بن حكيم(حكم)قال
سئلت أبا الحسن عن شيء فقال لي:كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ
و تصيب قال كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ.
و منها ح ١٣ باب ١٣ قال الصادق عليه السّلام ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّه
عز و جل إلا خرج سهم المحق و قال و أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللّه
أ ليس اللّه يقول(فساهم فكان من المدحضين).
و اما الطائفة الثانية فمنها ح ١٤ في باب ١٣ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع
الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث
و مثله ح ٥ و ٦ و ٧ في الباب.
و هذه الروايات اما ان تكون فيما له واقع مجهول و اما في المبهمات و المراد
بها ما لا واقع لها و نريد إثباته بالقرعة مثل ان يقول أحد عبيدي أو ثلثهم حرفي
وجه اللّه أو يقول إحدى زوجاتي طالق فان عنوان الأحد مبهم لا واقع له خارجا و
١لا يخفى ان المحقق الخراسانيّ تعرض لهذا البحث في آخر الاستصحاب في
الكفاية و لم يتعرض له هنا فالحري حسب ترتيبها التعرض له عند كلامه قده و الأمر سهل.