مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٩٣
عويصة في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري قده
ثم ان المشكل في المقام ما ذكره الشيخ قده بقوله فان قلت إذا كان الموضوع
محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب قلت لا مضايقة من
جواز استصحابه في بعض الصور الا انه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه
بيان ذلك إلخ.
فأقول حاصل الإشكال بتوضيح منا هو ان الموضوع الّذي يكون دخيلا في
وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة اما ان يكون محرزا بالوجدان فلا كلام و اما ان
يكون محرز العدم فلا كلام أيضا و اما ان كان مشكوك البقاء فأي إشكال في جريان
الاستصحاب بالنسبة إليه مضافا إلى جريانه بالنسبة إلى ما يترتب عليه فإذا شك في
عدالة زيد و شك في حياته أيضا فيجري استصحاب بالنسبة إلى الحياة و استصحاب
بالنسبة إلى العدالة فجريان الاستصحاب في العدالة مع الشك في الموضوع بعد إمكان
إحرازه به أيضا لا إشكال فيه فكيف يقال لا يجري استصحاب العدالة مع الشك في
الموضوع و هو الحياة.
و اما حاصل جوابه قده بتنقيح منا هو ان الشك في بقاء الحكم يكون على
ثلاثة أقسام.
الأول ان يكون الشك فيه من غير ناحية الموضوع بحيث لو كان الموضوع
محرزا لكان الشك فيه من جهة أخرى مثل ان يكون الشك في العدالة ناشئا عن
احتمال زوالها بما هو موجب للفسق.
الثاني ان يكون الشك فيه مسببا عن الشك في الموضوع بحيث لو أحرز الموضوع
لما كان الشك في الحكم لكن مع معلومية الموضوع بحدوده و قيوده مثل ان يكون
الشك في النجاسة ناشئا عن الشك في زوال التغيير الّذي كان هو موضوع النجاسة
بحيث لو كان التغيير باقيا لا يبقى شك في النجاسة و كذلك الشك في مطهرية