مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٠٧
العوضين و المتعاقدين و شرائط المسبب أيضا؟و هذا امر مهم له نتائج مهمة في أبواب
المعاملات و توضيحه ان الشك في الصحة و الفساد اما ان يكون من ناحية السبب
و هو العقد كالشك في الصحة من جهة وقوع العقد بالفارسية أو العربية التي هي
شرطه على بعض الأقوال أو كالشك في الموالاة بين الإيجاب و القبول التي هي شرط
عرفي و شرعي.
و اما ان يكون من ناحية المتعاقدين كالشك في البلوغ الّذي هو شرط العاقد
و اما ان يكون من ناحية العوضين مثل كونهما مما يملك و اما ان يكون من ناحية
المسبب كالشك في كون البيع ربويا أو غيره.
و البحث في ذلك كله يكون في الشك من جهة الشبهة الموضوعية لا الحكمية
مضافا بان الشك في الشروط يلزم ان يكون من جهة الشرائط الشرعية و اما الشرائط
العرفية فهي مما به قيام الموضوع و الحكم لا يمكن ان يكون محققا لموضوعه فان
العمومات مثل قوله تعالى أحل اللّه البيع و قوله تعالى أوفوا بالعقود تشمل كل ما
كان بيعا أو عقدا عرفا و ما ليس كذلك يكون خارجا عنها بالتخصص لأن المعاملات
طرا من الأمور العرفية و ان تصرف الشارع فيها من جهة عدم إمضاء ما هو مخل بنظام
الاجتماع مثل البيع الربوي.
و عليه فكل مورد يكون الشك من جهة اجتماع الشرائط و الاجزاء عند العرف
فلا بد من إحرازها و لا يتمسك بأصالة الصحة بل يتمسك بأصالة الفساد فوزان أصالة
الصحة وزان عمومات حل البيع و التجارة عن تراض و وجوب الوفاء بالعقد و هذا مما
استقر عليه رأى العلمين الأستاذين النائيني و العراقي(قدهما).
فأقول ان السند إذا كان العمومات١فالامر كما ذكروا ما إذا كان الأصل
١أقول العمومات أيضا شاملة لما يصدق عليه العقد و لو بالتسامح كما هو نظره مد ظله
فيما سيجيء من كفاية إحراز الموضوع و لو بالتسامح فلا فرق بينها و بين أصالة الصحة