مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٣٨
و اما الدفع فهو ان يقال كما عن شيخنا العراقي قده ان ما ذكر من الأمثلة
اخبار عن الحلية فيما ذكر باليد أو بأصالة الصحة و ليس من باب تطبيق الكبرى
على المصداق فالصدر يستفاد منه الحلية بقوله عليه السلام كل شيء حلال و ما ذكر اخبار
بموارد فيها الحلية بالدليل المخصوص به١و يشهد له ما ذكره عليه السلام في الذيل
من ان الأشياء كلها على هذا يعنى يكون للمشكوك منها طريق مجعول في مقام الظاهر
أي طريق كان فيكون هذا بيان للطريق و لكن قاعدة الحلية لكل شيء تستفاد من
الصدر أو يقال ان ما ذكر من الموارد تنظير بأن الحلية بغير القاعدة أيضا مجعولة
فعلى هذا تقديم أصالة الصحة و اليد على الاستصحاب مما لا شبهة فيه فلا يرد إشكال
على الرواية من جهة معارضة قاعدة الحلية مع الاستصحاب الّذي هو مقدم على ساير الأصول
في تعارض الاستصحابين
تعارض الاستصحابين اما ان يكون من جهة حصول التضاد بينهما في زمان
الاستصحاب من دون العلم بانتقاض الحالة السابقة مثل استصحاب وجوبين لا يمكن
العمل بهما في زمان واحد و هو خارج عن البحث في المقام لأنه داخل في باب
التزاحم بين الواجبين و اما ان يكون من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في
أحدهما و هذا يكون محل البحث و عبر الشيخ الأعظم قده عن هذا البحث بأنه من
المباحث المهمة.
ثم انه تارة يكون أحد الشكين الذين هما موضوعان للاستصحابين مسببا عن
الاخر و تارة يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث و اما كون الشك في كل واحد منهما
١أقول هذا الوجه لا يناسب قوله عليه السلام و ذلك مثل إلخ لأن الإخبارات المتعددة
لا ربط لأحدها بالاخر و اما التنظير بأن قاعدة الحلية أيضا مثل قاعدة اليد و غيرها فهو يناسب
قوله عليه السلام و ذلك إلخ كما في الوجه الثاني من دفع الإشكال.