مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩٧
الطهارة عن الحدث ثم ظهر خلاف ذلك من باب إحراز فسق البينة أو الشك في عدالتها
أو بطلان الأصل فيكون الشك هنا ساريا إلى أول الأمر.
و الفرق بين هذه الصورة و الصورة الرابعة هو قيام الحجة على جواز الدخول
ثم ظهر الخلاف هنا و عدم إحراز الحجة على الدخول في الصلاة هناك و يكون المجوز
للدخول صرف الغفلة.
و في جريان القاعدة و عدمه هنا أيضا خلاف فربما قيل هنا بعدم الجريان من
باب انحفاظ صورة العمل و كشف الخلاف كما عن شيخنا النائيني قده و عن جملة
من الاعلام و الحقّ عندنا هو جريانها لأن انحفاظ صورة العمل و عدم انحفاظها لا تأثير له
في كون الشك من جهة تطبيق المأمور به مع المأتي به كما هو الملاك في
جريان القاعدة.
و جريانها في المقام أولى من جريانها في الصورة السابقة لإحراز جواز
الدخول بواسطة الأمارة أو الأصل المحرز كاستصحاب الطهارة و ان ظهر الخلاف
بخلاف الصورة السابقة و حصول العلم بالخلاف له تأثير في احتمال التطبيق الّذي
هو موضوع القاعدة و لا يكون ما ذكرناه مخالفا للإجماع فلا إشكال في جريان القاعدة
في هذه الصورة أيضا.
الأمر الثالث عشر
في ان إجراء القاعدة في كل مورد تنطبق هل يكون على وجه العزيمة
أو الرخصة فان المكلف لا يكون له الإعادة لما شك فيه بعد ما فرغ منه أو تجاوز عنه
لو كان على وجه العزيمة و يكون له الإعادة لو كان على وجه الرخصة و فيه
أيضا خلاف.
فقال شيخنا العراقي قده انه يكون على وجه العزيمة و ادعى في مجلس
الدرس الاتفاق عليه مع ظهور قوله عليه السّلام بقوله بلى قد ركعت في ان المكلف لا يكون