مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٤٠
فرض كونها أرض الإسلام يمكن ان يقال يحتمل كون الشبهة في السفرة من جهة
النجاسة العرضية من ملاقاة الكافر لا من جهة عدم التذكية فلا دلالة لها على أمارية
الأرض للتذكية.
فتحصل ان الأرض و السوق للمسلمين لا يكون لهما الأمارية للتذكية بدون
اليد هذا كله في أمارية يد المسلمين على التذكية.
البحث في أمارية يد الكافر
على عدم التذكية و عدمها
ثم ان الخلاف قد وقع بين الاعلام في أمارية يد الكافر على عدم التذكية و كذا
سوقه و أرضه فمن صاحب الجواهر قده١تبعا لأستاذه كاشف الغطاء أمارية يد
الكافر على عدم التذكية و عن جملة عدم أماريتها لها و الحكم بعدم التذكية لما في
يد الكافر و ان كان مسلما و لكن يكون سنده أصالة عدم التذكية لا من باب أمارية
يد الكافر على عدمها و استدل الأول برواية صحيحة عن إسحاق بن عمار و قد مرت
في البحث السابق بقوله عليه السّلام إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
و تقريب الاستدلال بوجهين.
الأول بمفهوم الوصف و هو غالبية المسلمين فان الغلبة ان كانت للمسلمين
فلا بأس و مفهومها ان الغلبة ان كانت من غير المسلمين ففيه بأس فعدم البأس يكون للإسلام
و البأس يكون للكفر فالكفر علة منحصرة للحكم بعدم التذكية كما ان الإسلام علة
منحصرة في الحكم بها و توهم ان البأس في صورة عدم الإسلام يكون من باب أصالة عدم التذكية
١هذا البحث في الجواهر في كتاب الطهارة في ج ٦ في صفحة ٣٦٤ و ما بعدها
موجود بالاختصار و في كتاب الصلاة في لباس المصلى في شرطية عدم كونه من الميتة في ج ٨
في صفحة ٥٢ و ما بعدها يوجد بالتفصيل فارجع إليه.