مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤١
و المتيقن كليهما فيمكن ترتيب آثار الإحراز و أثر اليقين و لو لم يكن للمتيقن واقع
في البين فان هذا الأثر أثر اليقين فلا يتم هذا الوجه في رد الإشكال في الجملة.
الوجه الثاني هو أن يكون الإحراز الوجداني شرطا واقعيا و الإحراز التعبدي
شرطا ظاهريا فيما هو الشرط للصلاة هو الأعم من الإحرازين و عليه فلا كشف خلاف
في المقام لأن الواقع و ان لم يكن و لكن الإحراز بالتعبد كان حين الدخول في الصلاة
و الجواب عنه ان الإحراز الواقعي قد انكشف خلافه و الإحراز بالاستصحاب للظاهر
يكون بالوجدان لا بالتعبد فان الإحراز الوجداني بالنسبة إلى الشرط الظاهري
حاصل بالوجدان و عليه لو كان الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا أثر
لهذا الإحراز لأن عدم الإعادة أثر الاستصحاب لا المستصحب و اما لو كان الأعم منه و من
تنزيل الشك منزلة اليقين يمكن أن يكون له الأثر.
الوجه الثالث ان يكون المانع للصلاة النجاسة المعلومة و حيث لم يكن العلم
بالنجاسة حاصلا حين الصلاة و قد انكشفت النجاسة بعدها فلا إعادة لحصول الشرط
حينها و ما انكشف خلافه بالوجدان فعدم الإعادة على القاعدة و عليه لا تكون
الرواية حجة على الاستصحاب و لا يناسب التعليل بعدم نقض اليقين بالشك بل المانع
ليس له المانعية على هذا الفرض ففي الواقع لم يكن الشرط شرطا ليجب إحرازه
بالاستصحاب.
الوجه الرابع ان يكون المانع هو ما لم يقم عليه حجة على العدم و اما ما قام
عليه الحجة فلا يكون مانعا و هنا قام الاستصحاب على عدم النجاسة فلا مانع و لا كشف
خلاف له لأنه لا يكون الشرط الا بهذا النحو.
الوجه الخامس ان يكون الشرط و هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية
فيكون الشرط هو الطهارة لا إحرازها و ان كان الإحراز طريقا الا إثباتها ظاهر أو هذا أيضا لا كشف خلاف له لأنه و ان ظهر خلاف الواقع و لكن الظاهر باق على ظاهره.
و يرد عليه بان لازمه انه لو كان الطهارة غير محرزة و لا تكون حاصلة واقعا و لكن وقع