مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣٥
حال تمنع من التمسك ببنائهم كما ان ما هو محتمل القرينية يمنع عن التمسك
بظهور الكلام.
لأنا نقول لا يتمسك بالظهور في صورة وجود ما يحتمل قرينيته لعدم انعقاده
في الكلام كذلك و اما محتمل الرادعية في المقام يكون كالمخصص المنفصل المجمل
فان من المحرر في محله ان إجمال المخصص لا يسرى إلى العام فكذلك في المقام فان
بناء العقلاء عام و لا رادع له.
و اما لو كان السند لحجية اليد الإجماع فيرد عليه انه مدركي على فرض
وجوده نعم لو فرض وجوده لكان المتيقن منه غير يد الشخص نفسه.
فتحصل انه لا شبهة في عمومية اليد بالروايات أو ببناء العقلاء هذا كله في
البحث عن اليد الدالة على الملكية في المقام الأول و قد بقي فروع اخر فيه لعلنا
نتعرض لها في ضمن ما سيجيء.
المقام الثاني١
في اليد الدالة على غير الملك
مثل الدالة على تذكية ما تحتها إذا كانت
يد المسلم أو الطهارة و النجاسة إذا عمل ما هو لازمهما.
و لا يخفى ان البحث في اليد الدالة على الملكية كان في اليد أعم من كونها
يد مسلم أو يد كافر و في المقام يكون البحث عن يد المسلم لأن يد الكافر لا تكون
أمارة على التذكية و الطهارة ثم في نحو حجيتها خلاف فربما قيل بان يد المسلم
١هذا البحث يوجد في المستمسك تأليف العلامة السيد محسن الحكيم الّذي قارب
عصرنا قده في ج ١ الطبع الثالث ص ٣٠٥ في شرح المسألة السادسة من نجاسة الميتة من
كتاب عروة الوثقى فارجع إليه و قد نقل الأستاذ مد ظله عن كتاب القواعد الفقهية للعلامة
البجنوردي قده و لا يحضرني الآن.