مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٧٦
فلا وجه له لأن التجاوز عن الشيء يكون عنائيا بواسطة عدم صدقه الا بالتجاوز
عن محله و بيان محل الشيء و كون هذا قبل ذاك يكون بيد الشارع و حيث ما بين
محلا للجزء الأخير من كونه قبل أي شيء لا تكفي العادة لذلك.
هذا كله في قاعدة التجاوز و اما قاعدة الفراغ فربما يقال بجريانها إذا كان
الشك في الجزء الأخير لصدق المضي بواسطة الإتيان بمعظم الاجزاء فيكون مرجعه
إلى الشك في صحة الصلاة أو الغسل أو الوضوء من جهة إتيان الجزء الأخير و عدمه
و لكن قاعدة التجاوز لا تجري من جهة عدم التجاوز إلى الجزء المرتب شرعا.
و قد أشكل عليه شيخنا العراقي قده بما حاصله ان محقق العنوان غير محقق
الفراغ فيمكن ان يكون عنوان الصلاة أو الوضوء أو الغسل صادقا بإتيان معظم الاجزاء
و لكن لا يكون الفراغ صادقا للشك في الجزء الأخير فان الشك كذلك يوجب
احتمال كونه في وسط الصلاة و غيرها فتكون الشبهة من الشبهات المصداقية للقاعدة
و من المعلوم عدم التمسك بعمومات الباب في الشبهة المصداقية كما حرر في محله.
فالتحقيق عدم جريان القاعدة مطلقا يعنى سواء كانت قاعدة الفراغ أو
التجاوز في جميع الصور مما لم يكن الدخول في ما هو مرتب شرعا على العمل.
الأمر الثامن١
في ان من شرط جريان قاعدة التجاوز في الجزء المشكوك فيه هو عدم بطلان
العمل من ناحية أخرى فمن علم إجمالا في حال القيام بأنه اما ترك الركوع في
١أقول قد تعرض العلامة السيد محسن الحكيم قده في المستمسك في شرح العروة
الوثقى في فروع الشك في الصلاة في الفرع الخامس عشر ما يفيد لفهم هذا الأمر لتعرض
المتن لنظير ما ذكر من الفرع هنا و قد استفدنا منه في شرح كلام الأستاذ مد ظله فان شئت فارجع
إليه في المجلد السابع الطبع الثالث ص ٦٢١.