مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣٧
لا يلزم منه الحكم بترتيب جميع ما هو مشكوك مثل الشك في الطهارة و النجاسة
للصلاة فلا تصح الصلاة مع إثبات الملكية بل لا بد من البحث في ان اليد هل هي أمارة على
الطهارة أم لا فأمارية اليد في الملكية لا توجب الغناء عن هذا البحث على ان أماريتها
غير ثابتة عندنا كما مر.
فنرجع إلى البحث عن الروايات في المقام.
فمنها صحيح الحلبي قال (١) سألت أبا عبد اللّه عن الخفاف التي تباع في السوق
فقال عليه السّلام اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميتة بعينه.
فهذه الرواية تدل على ترتيب جميع الآثار حتى الصلاة فيما يؤخذ من سوق
المسلمين و لكن لا بعنوان السوق وحده و لا اليد وحدها بل السوق مع البيع و اليد
لأن المفروض انه لم يكن الشراء الا من اليد و قيد البيع يمنع عن القول بأمارية
السوق فقط أو اليد لأن هذا يكون من باب ظهور حال المسلم و هو حجة مع قطع
النّظر عن غيره فان المسلم لا يبيع غير المذكى فالمتيقن من دلالة الرواية على
التذكية هو صورة كون الشيء في معرض البيع و في السوق مع كونه في اليد و لا
تدل على حجية اليد وحدها.
و منها صحيح البزنطي
[٢] قال سألته عن الرّجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء فلا يدرى أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلى فيها قال عليه السّلام نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك و نحوه صحيحة الاخر و صحيح سليمان بن جعفر الجعفري و خبر الحسن بن الجهم [٣] و في مصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام قلت فان كان فيها غير أهل ١)في الوسائل باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢-٣ ٢)في الوسائل باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢-٣
٣)و الكل في باب ٥٠ من أبواب النجاسات في الوسائل ح ٦ و ملحق ح ٣ و ح ٩