مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٥٨
الجارية و أصالة عدم كون الثمن في عهدة المشتري و أصالة عدم وجوب تسليم المبيع
جارية و الا فلا وجه لكلامه قده بعد عدم جريان الأصل في ما لا أثر له.
فالنكتة عدم استقرار الشك و على هذا الا فرق بين الأمور الخارجية و الداخلية
فان واجد المني في الثوب المشترك كيف لا يكون له جريان أصالة عدم الجنابة
لو لا جهة عدم استقرار الشك كما في صورة عدم الأثر فالقول بتساقط الأصول في
الأمور الخارجية و لو فيما لا أثر له لازمه القول بتساقطه في الأمور الداخلية كواجد
المني في الثوب المشترك.
و كيف كان فقوله قده بالرجوع إلى الأصل في كل مورد من الفروع هو الصحيح
و ان لم يكن فرقه قده بين الأمور تاما عندنا.
تذييل
و هو انه لا شبهة في عدم وجوب الفحص عن الشبهات الموضوعية البدوية فهل
يجب هنا الفحص عن أن مورد العلم من أي صورة من الصور التي تصورناها في العلم
الإجمالي في المقام ليتضح مورد جريان الأصول و عدمه أولا.
و يستنتج الشيخ قده من هذا البحث جواز إجراء الأصل ان فرض عدم وجوب
الفحص و عدم جوازه الا للمجتهد على فرض وجوبه لأنه العارف بموارد الحاكم
و المحكوم.
ثم اختار قده ما حاصله ان تشخيص المورد من الحاكم و المحكوم من الأصول
السببية و المسببية و غيرها لا بد ان يكون المقلد خبيرا فيه و ليس شأن كل مقلد و الا
فيجب أخذ المورد من المجتهد.
أقول ان البحث في المقام يكون من البحث عن دليلية الدليل فان البحث عن
الحاكم و المحكوم يكون من متممات أصل الدليل مثل الاستصحاب و لا ربط له بالمقلد
لنقول إذا لم يكن الفحص واجبا يكون للمقلد إجراء الأصول و ليس البحث عن