مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٥٩
الموضوعات ليقال ان المقام هل يجب الفحص فيه بخصوصه مع عدم وجوبه في
الشبهات الموضوعية في غير المقام فليس هذا شأن المقلد لعدم كونه من الموضوعات.
و اما ما فرض كونه من الموضوعات الخارجية مثل الخمر و الخل فعلى فرض
وجوب الفحص فيها فلا نقول ان المجتهد أقدم من المقلد فان العوام ربما يكونون
أبصر بمعرفة الخمر و الخل كما لا يخفى.
فليس كل موضوع محتاج إلى الفحص وظيفة المجتهد و كل موضوع غير
محتاج إليه وظيفة المقلد بل الفحص في الأحكام وظيفة المجتهد و التطبيق يمكن
البحث فيه من جهة انه وظيفة المجتهد أو يعمه و المقلد.
و الفحص في الموضوعات على فرض الوجوب ينوط بنظر من هو أخبر فيهما
و هذا الكلام منه قده خلاف شأنه في المقام أعلى اللّه درجته في الجنان.
و قد تم الفراغ عن بحث الاستصحاب بعون اللّه الملك الوهاب و الحمد للّه
أولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الأبرار الأطهار.
في تاريخ الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٩٦ من الهجريّ القمري.