مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٧٢
الشرعية مثل البيع و الإجارة و كذلك ساير العناوين مثل الملكية فان أثر الحجية و
القضاوة كذلك يعتبر بلحاظها المناسب القول الثاني هو ان تكون الاعتباريات طرا
لها وعاء اعتبار في الخارج بان يوجد في الخارج بعد إجراء الصيغة مثلا أو بعد
نصب الإمام عليه السلام في الولاية من قبله عليه السلام شيء في الخارج فيكون لها واقع اعتباري
لا ان تكون ادعاء محضا كالأول و القول الثالث عن الشيخ الأعظم(قده)و هو ان
تكون الملكية و غيرها من الأحكام الوضعيّة انتزاعية من التكاليف الشرعية مثل
انتزاع الملكية عن تكليف الشرع بأنه يجوز التصرف و انتزع عدمها من قوله لا يجوز
التصرف فان جميع الوضعيات عنده قده منتزع من التكليفيات.
و قال المحقق الخراسانيّ(قده)ان الوضعيات طرا قابلة للجعل الابتدائي و
الوضع يكون منتزعا من التكليف فما صار ملكا يجوز التصرف فيه و من صار قاضيا
يجب اتباع حكمه و القول بان الوضع منتزع من التكليف يكون عنده من تبعيد المسافة
و الشاهد على هذا هو وجود الضمان للصغير أيضا مع عدم التكليف مضافا بان ما يقصد
في المعاملات هو حصول الملكية و يكون السبب و هو العقد سببا لها و لا يكون الأحكام
مثل يجوز و لا يجوز باختيار العاقد ليكون هو المقصود بالإنشاء
و لكن يمكن الجواب عنه بان الشيخ قده و ان كان يقول بان الوضع منتزع
من التكليف و لكن يكفى التكليف بعد البلوغ لحصول الضمان قبله فان التكليف
البعدي كاف كما يقول في ضمان التالف بان البدل له يجب ان يكون بحيث يفرض
التالف كأنه لم يتلف و لذا يختار قيمة يوم التلف في القيميات و اما القول بان الحكم
لا يكون في العقد باختيارنا فيكون له ان يقول ان ما هو باختيارنا و يكون منشئا للحكم
هو العقد و هو السبب و الحكم يتبعه و ما هو اختياري بمنشئه يكون اختياريا فلا إشكال
عليه من هذه الجهة و يرد على القول بوجود الوعاء المناسب بان وجود وعاء الاعتبار
في الخارج كلام عتيق فانا لا نجد شيئا الا اعتبار الشخص و هو صفة أو فعل للنفس و العقلاء
يعتبرون هذا الاعتبار في الملكية و هو أيضا صفة أو فعل لأنفسهم و الكل تكوين و لا دليل