مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥١
الواقع و لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الظاهرية أيضا لعدم كونه الا طريقا إلى الواقع
و بعد ظهور الخلاف لا يبقى له الأثر فيرجع هذا الوجه منه قده إلى الوجه الثاني من
الجمع و هو كون الشرط الأعم من الظاهري و الواقعي و هو لا يقبله لمخالفته لظهور
روايات الاشتراط.
و من الروايات صحيحة ثالثة لزرارة
(قده)١
و هي قوله عليه السّلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام و أضاف
إليها أخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط
أحدهما بالاخر و لا ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك
في حال من الحالات.
و لا إشكال في سند هذه الرواية في الجملة فان محمد بن إسماعيل و ان كان
مرددا بين التسعة أو العشرة من الرّجال و لكن العلامة و المامقاني قد ذكروا أنه من
تلامذة فضل بن شاذان و هو موثق و لكن الإشكال في هذه الرواية يكون من جهة
الدلالة و التطبيق على المورد.
و للرواية احتمالات يجب ذكرها و ذكر ما ورد من الإشكال في كل احتمال
الأول ان يكون المراد بقوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بالثلاث و الشك
في الرابع و الإشكال عليه عن الشيخ قده هو أن المراد بإتيان الركعة ان كان الإتيان
١هذه الرواية في تهذيب الشيخ قده باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه طبع
القديم ص ١٨٨ ج ١ و لا يخفى أن له باب في أحكام السهو في ص ٣٢٣ أيضا فلا تغفل
هذا بذلك و صدر الرواية و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن فضل بن
شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يدر في أربع هو أو في
ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد
و لا شيء عليه إلخ