مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٧٤
خصص بخصوص في زمان في فرد من افراد العام ثم شك في بقاء الحكم له بعد هذا
الزمان أم لا فيتمسك باستصحاب حكمه لأنه لا يلزم منه تخصيص زائد على التخصيص
المعلوم لأن الخارج هو الفرد الواحد في جميع الأزمان لأن مورد التخصيص الافراد دون
الأزمنة من غير فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ صريحا كالمثال المتقدم
أو استفادته بمقدمات الإطلاق مثل قوله تواضع للناس بناء على استفادة
الاستمرار منه و لا يكون هذا من تخصيص العام بالاستصحاب هذا حاصل كلامه
رفع مقامه.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال ان مراد الشيخ قده من هذا الكلام هو ان
قيد الاستمرار حيث لا يمكن ان يؤخذ من نفس الخطاب إذا كان قيد الحكم بخلاف
صورة كونه قيدا للموضوع أو لمتعلق الموضوع فلا يكون للحكم السريان و الشمول
بحسب الأزمان فان القيد إذا كان قيدا للموضوع و المتعلق يمكن استفادة العموم
الا زماني منه فلا يتمسك باستصحاب حكم المخصص و اما إذا كان قيدا للحكم فحيث
لا يستفاد منه الاستمرار في الا زمان فيمكن التمسك باستصحاب حكم المخصص
و قال كلامه و ان كان مجملا و لكن يكون مراده هذا فمورد نفى استصحاب
المخصص هو كون متعلق الحكم محل الكلام و مورد إثباته هو صورة كون الحكم
محله انتهى حاصل ما أفاده.
و أقول كلام الشيخ قده و ان كان مشكلا و لكن لا يكون فيه شاهدا لكون
مراده ما ذكر و سيأتي زيادة توضيح لكلامه قده عند أخذ النتيجة من المقدمات.
المقدمة الرابعة في ان الكلام في الخاصّ أيضا يكون مثل الكلام في العام
فان الزمان اما ان يكون قيدا فيه أو ظرفا بالتفصيل السابق في أقسام القيد و أقسام
الظرف فأن ملاحظته أيضا لازم في مقام أخذ النتيجة.
إذا عرفت ما ذكرناه فان كان الزمان مأخوذ أعلى نحو الواحدة و الاستمرار
و لم يكن له عموم فردي بحيث يكون لكل زمان حكم مع كون الخاصّ مهملة