مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٠١
بالنسبة إلى جميع الصلوات يعلم بأن إحدى القواعد كانت خلاف الواقع و هو
لا يضر١.
في استصحاب الكلي في القسم الثالث
و هو أن يعلم بوجود الطبيعي في ضمن فرد و قد علم زوال هذا الفرد و لكن
لا يعلم ان الطبيعي هل هو باق في ضمن فرد آخر أم لا
و هذا على ثلاثة أقسام.
الأول
ان يكون العلم بالطبيعي في ضمن فرد ثم علمنا بزوال الفرد و احتملنا
حدوث فرد آخر بعد زوال هذا الفرد مثل صورة العلم بوجود حيوان في
الدار في ضمن زيد ثم علمنا موته و لا نعلم انه هل جاء عمر و في الدار بعد موته أم لا
الثاني
ان يكون العلم بوجود الطبيعي في ضمن الفرد مع احتمال ان يكون معه
فرد آخر حين وجوده ثم بعد زواله نشك في أن الكلي هل بقي في ضمن فرد
آخر أم لا.
و الثالث
ان يكون الفرد من الافراد القابلة للتشكيك و المرتبة و علمنا بوجود
الطبيعي في ضمن الفرد الشديد ثم علمنا بزوال هذه المرتبة و لكن يكون الشك
من باب احتمال قيام المرتبة الضعيفة مقامها كاللون الشديد و الضعيف و هذا على قسمين
١أقول في هذه الصورة يمكن ان يقال ان المكلف مأمور بإتيان أربع صلوات صحيحة
و حيث علم ببطلان أحدها فالاشتغال يحكم بإتيان الرابع فيكون مثل العلم بعدم إتيان جزء
من اجزاء الصلاة الواحدة لو كان مما يجب الإعادة به و القاعدة تجري في صورة الشك لا العلم
و مع عدم تسليم هذا من جهة الشك و عدم إحراز ما هو الباطل.
نقول ان قاعدة الفراغ الظاهر من دليلها هو جريانها في صورة إحراز عنوان المشكوك
بخصوصها يعنى الصلاة المعينة و منصرفة عن المقام فيجب إتيان الأربع و هو مد ظله
في غير هذا المقام يلتزم بهذا الإشكال و ان لم يذكره هنا و الوجه الأول في نظره غير تام
و لا إصرار لنا عليه فان الثاني يكفينا.