أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤١ - استحباب العقيقة وآدابها
ومنها: ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل...»[١].
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة، على الموسر والمعسر؟ فقال: «ليس على من لا يجد شيء»[٢].
ومنها: غير ذلك ممّا يدلّ على الوجوب بهذا التعبير، أو فيه أمر ظاهره الوجوب، وهي كثيرة جدّاً.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على الاستحباب:
منها: الروايات المتعدّدة التي ذكر هذا الحكم فيها مع سائر المستحبّات في حقّ الأولاد؛ بحيث يدلّ أو يشعر بأنّ جميعها من باب واحد، لكونها في سياق واحد، مثل ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المولود، قال: «يسمّى في اليوم السابع، ويعقّ عنه، ويحلق رأسه، ويتصدّق بوزن شعره فضّة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك، ويطعم منه ويتصدّق»[٣].
ومثل ما رواه جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيّها يبدأ؟ قال: «يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة؛ يحلق، ويذبح، ويسمّى» ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة عليها السلام بولدها، ثمّ قال: «يوزن الشعر، ويتصدّق بوزنه فضّة»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤١٩، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٣، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤١٩، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٣، الحديث ٢، وهناك روايات ذكرها ابن قدامة في المغني ١١: ١١٩- ١٢٠، فراجع.[ منه دام ظلّه].
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٤، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٤، الحديث ٢ ..