أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٣ - فيما يتعلق بعنن الرجل
وما ورد في حديث علي بن جعفر: «ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء»[١].
بل في بعضها التصريح بذلك، مثل ما ورد في حديث عمّار بن موسى: «إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء، فلا يمسكها إلّابرضاها»[٢].
وتدلّ عليه أيضاً الروايات التي ورد الحكم فيها على عنوان «العنّين» فإنّ مفادها عدم القدرة على إتيان النساء مطلقاً، مثل ما ورد في حديث محمّد بن مسلم[٣]، وما في رواية أبي البختري[٤]، ومرسلة الصدوق[٥]، وما في حديث أبي الصباح- وهو أحسنها- قال: «فلا يقدر على الجماع أبداً»[٦].
الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة على أنّ المدار على عدم إتيان زوجته الفعلية، مثل ما ورد في حديث أبي حمزة قال: «فإن وصل إليها، وإلّا فرّق بينهما»[٧].
وما في ذيل رواية أبي البختري: «فإن خلص إليها، وإلّا فرّق بينهما»[٨].
وفي مرسلة الصدوق في «المقنع»: «فإن أتاها، وإلّا فارقته إن أحبّت»[٩].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ١٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٠، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ٩ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ١٠ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ٦ ..
[٧]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٥، الحديث ١ ..
[٨]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ٩ ..
[٩]- المقنع: ٣١١؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ١١ ..