أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٠ - استحقاق الزوجة اجرة الحمام والطبيب والأدوية عند الحاجة
كان من حفظ البنية كبناء الحائط... فعلى المكري؛ لأنّه الأصل، وكذلك الزوج، ما يحتاج إليه للنظافة... فعليه، وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل والبنية- كالفصد، والحجامة- فعليها»[١].
وقال الفاضل الأصفهاني: «ولا تستحقّ عليه الدواء للمرض، ولا اجرة الحجامة، والفصد، والطبيب، ولا اجرة الحمّام؛ لعدم الدليل؛ إلّامع البرد المانع من الاغتسال والتنظيف إلّافيه»[٢].
وقال وهبة الزحيلي في كتابه «الفقه الإسلامي وأدلّته»: «قرّر فقهاء المذاهب الأربعة، أنّ الزوج لا يجب عليه اجور التداوي للمرأة المريضة؛ من اجرة الطبيب، وحاجم، وفاصد، وثمن دواء، وإنّما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها؛ لأنّ التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحقّ النفقة، كعمارة الدار المستأجرة تجب على المالك، لا المستأجر»[٣].
[١]- المبسوط ٦: ٨ ..
[٢]- كشف اللثام ٧: ٥٦٧ ..
[٣]- الفقه الإسلامي وأدلّته ١٠: ٧٣٨٠ ..