أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٨ - وجوب قيام الزوج بما تحتاج إليه المرأة عرفا
وقد ذكر المحقّق الأردبيلي في «جامع الرواة»- في آخر كلامه عن الخراساني- ما لفظه: «والذي يظهر لنا اتّحاده مع السابق» أي نوح بن شعيب البغدادي الثقة»- بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن خالد عنه، وهما من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام والبغدادي المذكور أيضاً من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام فيكونان في مرتبة واحدة. وكون الأوّل بغدادياً والثاني خراسانياً، لا تنافي فيه؛ لاحتمال كونه في الأصل بغدادياً، وسكن خراسان، أو بالعكس، وهو ليس ببعيد؛ لكثرة نظائره في كتب الرجال.
مع أنّه لم نرَ- مع التتبّع التامّ- رواية نوح بن شعيب البغدادي في موضع، واللَّه أعلم»[١].
وأمّا شهاب بن عبد ربّه، فقد صرّح النجّاشي بوثاقته[٢]، وقال الكَشّي:
«شهاب وعبدالرحمان و... أولاد عبد ربّه، كلّهم خيار فاضلون»[٣] ولكن ورد بحقّه في بعض الكتب الرجالية بعض الذمّ، وقد صرّح الشهيد الثاني بضعف طرق الذمّ[٤]، فعلى هذا لا بدّ من عدّه من الثقات.
ولكن بحسب الدلالة قد صرّح فيها بأكثر من سبعة أشياء بعنوان النفقة، ولا توجد في رواية اخرى، إلّاأنّه يمكن إثبات محتوى هذه الرواية بالإطلاقات، واللَّه العالم.
[١]- جامع الرواة ٢: ٢٩٧ ..
[٢]- رجال النجاشي: ٢٧ ..
[٣]- اختيار معرفة الرجال: ٤١٥ ..
[٤]- راجع جامع الرواة ١: ٤٠٢ ..