أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٧ - وجوب النفقة للبائن المدعية أنها حامل
قيل: ووجهه أنّ الحمل في ابتدائه، لا يظهر إلّالها، فقُبل قولها فيه، كما يقبل في الحيض والعدّة؛ لأنّ الجميع من الامور التي تختصّ بها، ولا تعلم إلّامن قبلها.
وأيضاً: فإنّ في ذلك جمعاً بين الحقّين، وحقّ الزوج على تقدير عدم ظهور ذلك، ينجبر بالرجوع عليها ....
وقال: نقل عن الشيخ في «المبسوط» أنّه علّق وجوب الإنفاق على ظهور الحمل، وعن العلّامة في «التحرير» أنّه علّقها على شهادة أربع من القوابل، وهو ظاهر اختياره في «المسالك». ثمّ قال: والمسألة- لما عرفت من تقابل هذه التعليلات في المقام، وعدم النصّ الواضح عنهم عليهم السلام- محلّ توقّف وإشكال»[١].
وصرّح في «الشرائع» بوجوب صرف النفقة عليها لو ادّعت، واستدلّ عليه في «الجواهر» بامور تأتي، وقبِله.
ولكن ردّه في «المسالك» بعد نقل استدلال الشيخ بما يأتي[٢].
فالمسألة ذات أقوال ثلاثة:
وجوب الإنفاق عليها.
وعدم وجوبه.
والتوقّف في المسألة.
وعلى كلّ حال: فغاية ما يمكن الاستدلال به للقول الأوّل امور:
[١]- الحدائق الناضرة ٢٥: ١٢٧- ١٢٨ ..
[٢]- مسالك الأفهام ٨: ٤٧٣ ..