أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣١ - ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية دون البائنة الحائل
ومنها: ما رواه زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المرأة المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: «لا»[١].
وسندها لا يخلو من إشكال؛ لوجود سهل بن زياد فيه، وأمره صعب.
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، ألها نفقة؟ قال: «لا، ينفق عليها من مالها»[٢].
والظاهر أنّ سند الحديث لا إشكال فيه.
ومنها: ما رواه زيد بن أبي اسامة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: «لا»[٣].
وهو ضعيف؛ لاشتمال سنده على المفضّل بن صالح المرميّ بالكذب.
وأمّا ما يدلّ على القول الثاني، فهو رواية واحدة عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها»[٤].
وقد أورد في «الرياض» على سندها باشتراك بعض رجالها[٥]، والظاهر أنّ مراده هو محمّد بن الفضيل، بينما حكم باعتبارها بعض آخر؛ لأنّ المراد به هو الفرد الثقة، ولكنّ الأمر في سندها سهل؛ لاعتضاده بعمل قدماء الأصحاب الذي هو أقوى من عمل المتأخّرين، بل العمدة في جبر ضعف السند هو الأوّل.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٢، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٩، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٣، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٩، الحديث ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٣، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٩، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٤، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٥]- رياض المسائل ١٠: ٥٣٩ ..