أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠ - الخامس العرج
والنساء، والارتماس في الماء»[١]، وفي بعضها «أربع»[٢] وفي بعضها غير ذلك، ولا يستقيم أمر هذه الروايات إلّابمثل الجمع الذي ذكرنا.
ولو أبيت إلّاثبوت التعارض بينها وبين ما سيأتي من أدلّة كون العرج عيباً، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وأمّا القول الأوّل- أي كون العرج عيباً مطلقاً- فتدلّ عليه عدّة روايات:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «تردّ العمياء، والبرصاء، والجذماء، والعرجاء»[٣].
ومنها: ما في «المقنع» قال: روي في الحديث: «أنّ العمياء والعرجاء تردّ»[٤].
ومنها: ما عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء، أو برصاء، أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها...»[٥].
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تردّ البرصاء، والعمياء، والعرجاء»[٦].
[١]- وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٠: ٣٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٠، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ٧ ..
[٤]- المقنع: ١٠٤؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ٨ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ٩ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٠، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ١٢ ..