أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٢ - عدم وجوب إرضاع الام ولدها
(مسألة ١١): لا يجب على الامّ إرضاع ولدها- لا مجّاناً ولا بالاجرة- مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه. كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً. نعم، لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين، تعيّن على الامّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له، وتكون الاجرة أو النفقة عليها.
عدم وجوب إرضاع الامّ ولدها
أقول: في المسألة صور أربع: أحكام الرضاع والحضانة
الاولى: عدم انحصار المرضعة في الامّ، وحينئذٍ لا يجب عليها الإرضاع.
الثانية: عدم وجود مرضعة اخرى، ولكن يمكن حفظ الولد بغذاء آخر من اللبن وغيره، وفي هذه الصورة أيضاً لا يجب الإرضاع.
الثالثة: عدم إمكان حفظ الولد بدون إرضاع الامّ، وحينئذٍ يجب عليها إرضاع ولدها، ولكن وجب أجرها على أبيه، أو جدّه.
الرابعة: عدم قدرة الأب والجدّ على الاجرة، فالواجب عليها الإرضاع ولو بدونها.
ويمكن إرجاع المسألة إلى صورتين:
الاولى: ما إذا لم يكن طريق لحفظ الولد إلّاإرضاع الامّ، فيجب عليها، فإن