أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٧ - استحباب العقيقة وآدابها
وأوضح منه ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه: «وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزئ في الاضْحيّة، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة... وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأته الاضحيّة...»[١].
ولكن يعارضه ما رواه منهال القمّاط، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة... إلى أن قال عليه السلام: «إنّما هي شاة لحم، ليست بمنزلة الاضْحيّة، يجزئ منها كلّ شيء»[٢].
وأوضح منها ما رواه مرازم، عنه عليه السلام قال: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي؛ خيرها أسمنها»[٣].
وجمع بينهما بأنّ اجتماع شروطها فيها مستحبّ يمكن تركه.
الفرع التاسع: في استحباب إعطاء القابلة رجلها ووركها، وقد ورد في روايات كثيرة[٤].
الفرع العاشر: أنّه لو لم تكن هناك قابلة اعطيت الامّ تتصدّق بها، وقد ورد في رواية عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال فيها: «وإن لم تكن قابلة فلُامّه تعطيها من شاءت...»[٥].
وأمّا كيفية صرف لحم العقيقة، فقد ذكرها المصنّف في المسألة الآتية.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢١، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٤، الحديث ٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢٥، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٥، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢٥، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٥، الحديث ٢ ..
[٤]- راجع الباب ٤٤، مثل الحديث ١، ٥ و ٦ و ١٢ من هذا الباب.[ منه دام ظلّه].
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢١، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٤، الحديث ٤ ..