أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣١ - وجوب الختان
وما رواه يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل[١]، وما رواه الطبرسي في «الاحتجاج» عن أبي عبداللَّه عليه السلام في سؤال الزنديق[٢]، وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام[٣]، وما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد عليه السلام[٤]... إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى في روايات العامّة والخاصّة[٥].
الثانية: ما قد يستشمّ منها الاستحباب، مثل ما رواه أبو بصير- يعني المرادي- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام... إلى أن قال: قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال...»[٦].
وما رواه عبداللَّه بن سِنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[٧]، وغير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.
وطريق الجمع بينهما واضح؛ فإنّ السنّة قد تكون بمعنى المستحبّ، وقد تكون بمعنى ما سنّه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في امّته أعمّ من الواجبات والمستحبّات،
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٤٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٥، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٣٦، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٢، الحديث ٧ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٣٧، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٢، الحديث ٩ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٣٦، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٢، الحديث ٨ ..
[٥]- راجع السنن الكبرى، البيهقي ٨: ٣٢٣- ٣٢٥ من كتاب الأشربة والحدّ فيها، تجد فيه روايات كثيرة من الطائفة الاولى والثانية.[ منه دام ظلّه].
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٤٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٦، الحديث ١ ..
[٧]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٤٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٨، الحديث ١ ..