أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٠ - وجوب الختان
(مسألة ٤): يجب ختان الذكور، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه.
وجوب الختان
وجوب الختان
أقول: في المسألة ثلاثة فروع:
الأوّل: في وجوب الختان إجمالًا مع قطع النظر عمّن يجب عليه؛ من الوليّ، أو نفسه.
والثاني: في تحديد من هو الواجب عليه.
والثالث: في استحبابه في اليوم السابع.
أمّا الأوّل، فهو من ضروريات المذهب، بل الدين، وكذلك عند اليهود، ولكن خالفهم النصارى.
وعلى كلّ حال: تدلّ عليه روايات كثيرة، وهي على طائفتين:
الاولى: ما يكون ظاهرها الوجوب، مثل ما رواه السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أميرالمؤمنين: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة»[١].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٤٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٥، الحديث ١ ..