أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٢ - صور إلحاق الولد لمطلقة المدخول بها
ثانيها: إذا انعكس الأمر أيلا يمكن إلّالحوقه بالثاني، بأن ولدته لما بعد أقصى الحمل للأوّل وفيما قبله بعد ستّة أشهر للثاني؛ يلحق به بلا إشكال لقاعدة «الفراش».
ثالثها: إذا لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن كان بعد أقصى الحمل من الأوّل ودون أقلّ الحمل من الثاني، انتفى عنهما؛ لما عرفت من الشرطين السابقين للإلحاق.
رابعها: إذا أمكن لحوقه بكليهما، مثلًا أتت به بعد ستّة أشهر للأوّل والثاني ودون عشرة بالنسبة إلى كليهما بأن تزوّجت المرأة بعد عدّتها- ثلاثة أشهر أو أقلّ- بلا فصل وأتت بالولد لستّة أشهر، فقد ذكروا فيه وجهين:
أحدهما- وهو المشهور-: لحوقه بالثاني، لنصوص وردت في الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد من «الوسائل»[١].
وثانيهما: التمسّك بالقرعة ولا ريب أنّ الأوّل أقوى؛ لما عرفت، مضافاً إلى أنّ الفراش الموجود أقوى من الفراش السابق الزائل.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٨٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ١٧ ..