أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٧ - استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق
(مسألة ٧): يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما، فضلًا عن عيادة غيرهما، وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب.
استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق
أقول: يدلّ على ذلك أمور:
١- مراعاة العدل والإنصاف التي هي من المستقلّات العقلية.
٢- لا شكّ أنّ عدم رعاية ذلك كثيراً ما يوجب الاختلاف بينهنّ وقد ينتهي إلى مفاسد عظيمة.
٣- هناك روايات عن أميرالمؤمنين عليه السلام وعن الكاظم وعن الرضا عليهما السلام تدلّ على مراعاة ذلك[١].
٤- وقد يستدلّ له بقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ[٢] ولكن لعلّه على خلاف المطلوب؛ أوّلًا، لأنّ النهي يكون من كلّ الميل لا بعض الميل.
وثانياً، يمكن أن تكون الآية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات السابقة.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٤١، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٣، الحديث ١ و ٢، وأيضاً ٣٤٣، الباب ٥، الحديث ٣ ..
[٢]- النساء( ٤): ١٢٩ ..