أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - الثالث العنن
«العنّين إذا علم أنّه عنّين- لا يأتي النساء- فرّق...».
وما في حديث أبي الصباح: «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء...»[١].
وما في حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام... قال: «عليه المهر، ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء»[٢].
ومثل غير ذلك ممّا يدلّ بإطلاقه على عدم قدرته على إتيان هذه الزوجة وغيرها، فلو كان قادراً على وطء غيرها لم يكن لها خيار.
ثالثها: خصوص موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سُئل عن رجل اخذ عن امرأته، فلا يقدر على إتيانها، فقال: «إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّابرضاها، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها»[٣].
رابعها: عدم صدق عنوان «العنّين» على مثل هذا الرجل، فقد يكون عدم قدرته على وطء تلك المرأة لسوء أخلاقها، أو لأمر آخر يوجب النفرة عنها، فلا يدخل تحت الأدلّة.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ٧ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ١٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٠، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٤، الحديث ٣ ..