أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٤ - اختصاص وجوب المبيت بالدائمة
(مسألة ٢): يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ واحدة كانت أو متعدّدة.
اختصاص وجوب المبيت بالدائمة
أقول: لم يتعرّض للمسألة كثير من قدماء الأصحاب ومن المتأخّرين، ولعلّ ذلك لوضوحها، وذكرها بعضهم وادّعوا فيها الاتّفاق؛ قال في «كشف اللثام»:
«ولا قسمة لملك اليمين وإن كنّ مستولدات... ولا للمتمتّع بها بالاتّفاق...
وحكى الحسن قولًا بالقسمة لها، وفي «المختلف»: لا أظنّ القائل به أحداً من أصحابنا»[١].
وقال في «السرائر»: «ولا يلزم العدل بينهنّ»[٢] أي بين المتمتّع بهنّ «في المبيت».
وبه قال العلّامة أيضاً في «القواعد» ويحيى بن سعيد في «الجامع»[٣].
ودليل هذا الحكم ظاهر:
فأوّلًا: أنّ جميع الروايات السابقة- سواء ما دلّت على لزوم المساواة، وما دلّت على جواز التفضيل- ظاهرة في العقد الدائم؛ لأنّ ذكر الأربع أوضح دليل عليه، لعدم حصر الموقّت في هذا العدد، وكذا ذكر النفقة في بعضها؛ لعدم
[١]- كشف اللثام ٧: ٤٨٩- ٤٩٠ ..
[٢]- السرائر ٢: ٦٢٤..
[٣]- قواعد الأحكام ٣: ٩٠؛ الجامع للشرائع: ٤٥٧..