أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٣ - حق المبيت للزوجة
واحدة حقّ ليلة. مضافاً إلى آية المعاشرة بالمعروف وغيرها.
الثاني: أنّ تعارض الأقوال والروايات، إنّما يكون فيما إذا أراد إضافة الزائد إلى بعضهنّ، وأمّا إذا بات وحده أو عند غير أزواجه، فلا بأس به.
الثالث: هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة عند كلّ واحدة؟ مثلًا ليلتين أو اسبوعاً أو شهراً عند واحدة، ومثله عند غيرها؟
فإن كان برضاهنّ فلا شكّ في جوازه، وأمّا إن كان بدونه، فعن الشيخ في «المبسوط» وجماعة جوازه؛ لإطلاق أدلّة القسمة، وحصول العدالة، بل قد يكون أصلح لهنّ وللزوج؛ لتباعد أمكنتهنّ.
ولكن صرّح في «الشرائع» باشتراط ذلك برضاهنّ[١]، ولعلّه لظهور رواية سماعة[٢] في ذلك. ولكن قد عرفت أنّها ناظرة إلى غير ما نحن فيه، ولظهور النصوص في استحقاق كلّ منهنّ ليلة من أربع، والأحوط عدم جوازه بغير رضاهنّ.
[١]- شرائع الإسلام ٢: ٢٧٩..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٤٠، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٢، الحديث ٨..