أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٨ - حق المبيت للزوجة
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان؛ إحداهما أحبّ إليه من الاخرى، قال: «له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً»[١].
وسند الحديث معتبر، كدلالته.
ومنها: مرسلة علي بن عُقْبة، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
قلت له: الرجل تكون له امرأتان، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: «نعم»[٢].
ومنها: ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الاخرى؟ قال: «له أربع؛ فليجعل لواحدة ليلة، وللُاخرى ثلاث ليال»[٣].
وفي سند الحديث إشكال معروف، ودلالته ظاهرة.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٨، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ١، الحديث ٣..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٨، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ١، الحديث ٤ وقد نقل في الباب الثاني رواية اخرى عن الحسن بن زياد، والظاهر أنّها رواية الحسين بن زياد التي نقلناها آنفاً.[ منه دام ظلّه].
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٤٧، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٩، الحديث ١، وروى في« الوسائل» بهذا الإسناد رواية اخرى في تفضيل بعض نسائه على بعض إذا كان له ثلاث نسوة، وسائل الشيعة ٢١: ٣٤٧، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٩، الحديث ٢، والظاهر أنّه ذيل الحديث السابق.[ منه دام ظلّه].