أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٩ - حق كل من الزوجين على الآخر
وهو المستفاد من حديث محمّد بن مسلم[١]، والعرزمي[٢] وعبداللَّه بن سنان[٣]، وتدلّ على هذا الحكم أيضاً روايات، منها ما في «الوسائل» في الباب ١١٧ من أبواب مقدّمات النكاح، مثل ما يلي:
الاولى: ما رواه الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي، عن النبي صلى الله عليه و آله وفيه: أنّه: «نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء، وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والإنس؛ حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزيّن لغير زوجها...»[٤].
الثانية: ما رواه حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام قال: «ولا تخرج من بيت زوجها إلّابإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها اللَّه عزّ وجلّ، وجبرئيل، وميكائيل...»[٥].
الثالثة: ما عن عبدالعظيم بن عبداللَّه الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام قال: «دخلت أنا وفاطمة على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فوجدته يبكي بكاءً شديداً، فقلت له: فداك أبي وامّي، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ،
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٧، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٤، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٩١، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢١١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١١٧، الحديث ٥..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١١٧، الحديث ٦..