أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٨ - تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً[١].
وإن شئت قلت: يجب المهر بمقتضى العقد، وما لم يدلّ دليل على خلافه يجب الأخذ به.
الثاني: ما ورد في غير واحدة من الروايات:
منها: ما رواه سليمان بن خالد، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعليها العدّة، ولها الميراث...»[٢].
ومنها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث...»[٣].
وروى زرارة وأبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثل هذه الرواية، ففي الواقع هى ثلاثة أحاديث.
ومنها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا توفّى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها، فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهراً، وسهمها من الميراث...»[٤].
ومنها: ما رواه منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل
[١]- النساء( ٤): ٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٣١، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٢٠ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٢٢ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٢١ ..