أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٤ - أحكام المهر في الطلاق قبل الدخول
وما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[١].
وما رواه الطبرسي في «المجمع» بقوله: «وهو المروي عن أئمّتنا عليهم السلام»[٢].
وما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[٣].
فهذه عشر روايات تدلّ على المقصود... إلى غير ذلك ممّا ورد في هذه الأبواب ممّا يطلع عليه المتتبّع.
وقد تعارض هذه الروايات بغير واحد ممّا دلّ على أنّه لو جعل الزوج مهرها عتق أبيها، وشرط عليها أن تردّ إليه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل الدخول، وكان قيمة العبد في الواقع خمسمائة درهم، لم تردّ عليه شيئاً[٤].
والجواب عنها ظاهر؛ لأنّ المهر- باعتراف الزوج- كان أكثر من ألف درهم، والحال أنّ قيمته الواقعية خمسمائة، فلا يجب عليها شيء.
ويؤيّده الرواية الثالثة من نفس ذاك الباب[٥]، فأصل الحكم من المسلّمات.
إنّما الكلام فيما يتفرّع عليه، وقد ذكر المصنّف له في المتن فروعاً خمسة:
الاولى: أن يكون ديناً على ذمّة الزوج، مثل ألف دينار، ولم يؤدّه حتّى طلّق المرأة، فحينئذٍ يرجع نصفه إليه؛ أيتبرأ ذمّته منه، ويبقى عليه النصف؛ خمسمائة دينار، وهو واضح.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٠٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٨، الحديث ٨ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٠٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٨، الحديث ١٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٠٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٨، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٣، الحديث ١ و ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٣، الحديث ٣ ..