أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٣ - الصورة الرابعة التطليق بعد الدخول
منها: ما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة، فدخل بها ولم يفرض لها مهراً، ثمّ طلّقها، فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها، ويمتّعها»[١].
والمتعة هنا كما عرفت، محمولة على الاستحباب، ولذا لم ترد في الروايتين الآتيتين.
ومنها: ما عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل يتزوّج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، قال: «لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها»[٢].
ومنها: ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة، ولم يفرض لها صداقها، ثمّ دخل بها، قال: «لها صداق نسائها»[٣].
ودلالتها كإسنادها، واضحة على المطلوب، فالاولى وصفت بالصحّة، والاخريان بالوثاقة.
هذا مضافاً إلى أنّه لو لم يكن لها مهر كانت كالموهوبة، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه و آله.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٦٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٦٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٢، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٦٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٢، الحديث ٣ ..