أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٨ - الصورة الاولى التطبيق قبل الدخول
نعم، في بعض الروايات المرسلة ما يقرب من ذلك؛ قال في «من لا يحضره الفقيه»: «روي: «أنّ الغني يمتّع بدار وخادم، والوسط يمتّع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم»[١].
وفي «فقه الرضا عليه السلام»: «يمتّعها بشيء- قلّ، أو كثر- على قدر يساره؛ فالموسع يمتّع بخادم، أو دابّة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم، أو خاتم...»[٢].
ولكن في كثير من روايات الباب لم يذكر إلّااثنان، مثل ما في حديث الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إذا كان الرجل موسّعاً عليه، متّع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتّع بالحنطة، والزبيب، والثوب، والدراهم...»[٣].
وفي بعضها- مثل رواية أبي بصير- لم يذكر إلّاالأقلّ؛ قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول اللَّه عزّ وجلّ: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ وما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً؟ قال: «خمار، أو شبهه»[٤].
و في بعض روايات الباب: «المتعة خادم، أو كسوة، أو رزق»[٥].
وفي بعضها الآخر: «كان عليّ بن الحسين عليه السلام يمتّع بالراحلة»[٦]... إلى غير ذلك.
[١]- الفقيه ٣: ٣٢٧/ ١٥٨٢؛ وسائل الشيعة ٢١: ٣١٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٩، الحديث ٣ ..
[٢]- الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٠٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٩، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٠٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٩، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٠٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٨، الحديث ١١ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٩، الحديث ٥ ..