تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - جواز تقديم النافلة على الزوال في يوم الجمعة
ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل؟ قال: نعم [١].
ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي جرير بن إدريس، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: قال: صلِّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر [٢].
ومنها: غير ذلك من الروايات [٣] الدالّة عليه، فلا ينبغي الإشكال في أصل المشروعيّة.
وأمّا دائرة المشروعيّة، فمقتضى كثير من الروايات [٤] أنّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على عنوان السفر مطلقاً، إلّاأنّ مقتضى بعضها الآخر ثبوت القيد؛ وهو الخوف من الفوت في الوقت وشبهه، كرواية الحلبي المتقدّمة، الظاهرة في أنّ مطلق السفر لا يسوّغ التقديم.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره [٥].
ورواية اخرى للحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة؟ فقال: لا بأس، أنا أفعل
[١] الفقيه ١: ٢٨٩ ح ١٣١٦، تهذيب الأحكام ٢: ١٦٩ ح ٦٧٠، الاستبصار ١: ٢٨٠ ح ١٠١٨، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٢٥٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٤.
[٢] الفقيه ١: ٣٠٢ ح ١٣٨٤، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٥١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٦.
[٣] (، ٤) وسائل الشيعة ٤: ٢٤٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤٤.
[٤]
[٥] تهذيب الأحكام ٣: ٢٣٣ ح ٦٠٦، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٥١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٧.