تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - أوقات الفرائض
وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدّمة [١]، المصرّحة بأنّ آخر ذلك غيبوبة الشفق.
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على الامتداد إلى ربع الليل، والظاهر أنّها لا تكون إلّا رواية واحدة رواها عمر بن يزيد، غاية الأمر أنّها رويت بصور متعدّدة، وقد جعلها في الوسائل روايات متعدّدة، مع أنّ الظاهر عدم كونها إلّارواية واحدة، فروى في الباب التاسع عشر من أبواب المواقيت:
الحديث الأوّل هكذا: عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل [٢].
والحديث الثاني: عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل [٣].
والحديث الثالث: قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل [٤].
وظاهره أنّه رويت هذه الرواية أيضاً إلى نصفه.
والحديث الخامس: عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل [٥]. ثمّ قال: ورواه الكليني كما مرّ.
والحديث الثامن: عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: إذا كان أرفق بك، وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك،
[١] في ص ١٧٤.
[٢] الكافي ٣: ٤٣١ ح ٥، وعنه وسائل الشيعة ٤: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٤، وعنه وسائل الشيعة ٤: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٢.
[٤] الكافي ٣: ٤٣٢ ذ ح ٥، وعنه وسائل الشيعة ٤: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٣: ٢٣٣ ح ٦١٠، وعنه وسائل الشيعة ٤: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٥.