تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - أوقات الفرائض
قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين، وذلك المساء؟ قال: صدق [١].
وناقش فيها بضعف السند؛ لعدم توثيق يزيد بن خليفة.
ومنها: رواية محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال:
نعم [٢].
وناقش فيها أيضاً بضعف السند؛ لعدم توثيق محمد بن حكيم.
ومنها: صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين [٣].
وناقش فيها من حيث الدلالة؛ لعدم إمكان إرادة أنّ وقت الفضيلة أو الوقت الأوّل إنّما هو بعد القامة إلى قامة ونصف إلى قامتين؛ لأنّه ممّا لا قائل به، فلا مناص من أن تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة، أو الوقت الأوّل، وأنّه ينتهي إلى قامة ونصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما
[١] الكافي ٣: ٢٧٥ ح ١، تهذيب الأحكام ٢: ٢٠ ح ٥٦، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٣٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥ ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ ح ٩٩٤، الاستبصار ١: ٢٥٦ ح ٩١٧، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٤٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ١٩ ح ٥٢، الاستبصار ١: ٢٤٧ ح ٨٨٣، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٤٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩.