تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٨ - أوقات الفرائض
ومالك وعكرمة [١].
والامتداد إلى الثلث للمختار والفجر للمضطرّ، ذهب إليه الشافعي في الجديد [٢].
وأمّا علماؤنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم أجمعين، فأقوالهم خمسة ظاهراً:
الامتداد إلى النصف مطلقاً، واختاره السيّد وابن إدريس والحلبي وجماعة [٣].
وإلى الثلث كذلك على ما حكي عن المفيد والشيخ في أكثر كتبه [٤].
وإلى الثلث للمختار والنصف للمضطرّ على ما صرّح به جماعة [٥].
وإلى الربع مطلقاً على ما حكي عن ابن أبي عقيل [٦].
وإلى الفجر لخصوص المضطرّ على ما اختاره المحقّق في المعتبر [٧]، ويظهر
[١] المغني لابن قدامة ١: ٣٩١، الشرح الكبير ١: ٤٤٠، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٢٥٨، المجموع ٣: ٣٧، الخلاف ١: ٢٦٤ مسألة ٨.
[٢] المغني لابن قدامة ١: ٣٩٣- ٣٩٤، الشرح الكبير ١: ٤٤٠، المجموع ٣: ٤٠- ٤١، عمدة القاري ٤: ٨٨، مغني المحتاج ١: ١٢٤، الخلاف ١: ٢٦٥ مسألة ٨.
[٣] جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١: ٢٧٤، السرائر ١: ١٩٥، الكافي في الفقه: ١٣٧، الوسيلة: ٨٣، شرائع الإسلام ١: ٦١، مختلف الشيعة ٢: ٤٩- ٥٠ مسألة ٨، الدروس الشرعيّة ١: ١٣٩- ١٤٠، وفي ذكرى الشيعة ٢: ٣٤٧- ٣٤٨، ومسالك الأفهام ١: ١٣٩، والحدائق الناضرة ٦: ١٩٣ ومفتاح الكرامة ٥: ٩٧- ٩٨، أنّه المشهور.
[٤] المقنعة: ٩٣، النهاية: ٥٩، الجمل والعقود، المطبوع ضمن الرسائل العشر: ١٧٤، الخلاف ١: ٢٦٥ مسألة ٨، الاقتصاد: ٢٥٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٣٣ ذح ١٠٢، الاستبصار ١: ٢٧٠ ذح ٩٧٦، المبسوط ١: ٧٥، الوسيلة: ٨٣، الجامع للشرائع: ٦٠، وفي الكافي في الفقه: ١٣٧ «وقت الإجزاء ربع الليل، وآخر وقت المضطرّ نصف الليل».
[٦] حكى عنه في مختلف الشيعة ٢: ٥٠ مسألة ٨.
[٧] المعتبر ٢: ٤٠ و ٤٣- ٤٤.