تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - أوقات الفرائض
الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [١].
ورواية داود بن أبي يزيد- وهو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا، عن أبيعبد اللَّه عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار مايصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [٢].
ورواية اخرى لعبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلّاأنّ هذه قبل هذه [٣].
ورواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيق، الحديث [٤].
ورواية اخرى لزرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك
[١] تقدّمت في ص ١٥٩.
[٢] تقدّمت في ص ١٦٤.
[٣] الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٢، وعنه وسائل الشيعة ٤: ١٨٦، أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١١.
[٤] تقدّمت في ص ١٦٤.